الشيخ الجواهري
415
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو طلّقها ) أيالأمة ( مرّة ثمّ أعتقت ثمّ تزوّجها ) بعد العدّة ( أو راجعها ) فيها ( بقيت معه على واحدةاستصحاباً للحال الأولى ) . وحينئذٍ ( فلو طلّقها أخرى حرمت عليه حتى يحلّلها زوج ) فإنّ عتقها أو عتقه أو عتقهما لا يهدم الطلاق ، ولايغيّرها عن حالها السابق [ 1 ] . [ و ] ( الخصي يحلّل المطلّقة ثلاثاً إذا وطأ وحصلت فيه الشرائط ) السابقة ( و ) لكن ( في رواية ) [ 2 ] ( لا يحلّل ) [ 3 ] [ ولكنّها ضعيفة ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 167 ، ب 28 من أقسام الطلاق ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « تحته » بدل « عنده » . ( 4 ) المصدر السابق : ح 4 ، وفيه : « كانت تحته » و « ثمّ أعتقا » . ( 5 ) نقله في المختلف 7 : 376 . ( 6 ) المسالك 9 : 176 . ( 7 ) الوسائل 22 : 118 ، 122 ، ب 4 من أقسام الطلاق ، ح 1 ، 13 ، و 129 ، 130 ، ب 7 ، ح 1 ، 3 . ( 8 ) الوسائل 22 : 132 ، ب 10 من أقسام الطلاق ، ح 1 . ( 9 ) انظر الوسائل 22 : 132 ، ب 10 من أقسام الطلاق . ( 10 ) التهذيب 7 : 475 ، ح 1909 ، ولكن فيه : « يحلّل » و « لا يحلّل » . نعم نقله عنه الوسائل 22 : 133 ، 10 من أقسام الطلاق ، ح 2 كما هنا .